محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
336
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
نكاح الكبيرة دخل بها أو لم يدخل ، وينفسخ نكاح الصغيرة ولها نصف صداقها على الكبيرة . وعند ابن أبي ذؤيب لا يحرم رضاع الضرائر شيئًا ، ولا ينفسخ النكاح . وعند مالك لا ضمان عليهما . وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن قصدت بذلك إتلاف البضع على الزوج ضمنت ، وإن لم تقصد بذلك إتلاف البضع لم تضمن . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يلزم التي أرضعت مهر المثل في أحد القولين ونصفه في القول الثاني . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يلزمهما نصف المسمى . * * *